الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
339
الفتاوى الجديدة
الجواب : ما كان في عرف المنطقة وعاداتها تابعاً لحريم القرية واحتياجاتها فهو تابع للموقوفة وما زاد عليه فهو من الأنفال ، وإذا كان بعض الأنفال مدرجاً ضمن الموقوفة فلا يبطل الوقف بل يبطل الزائد فقط . ( السّؤال 1294 ) : هل يجوز لدائرة أوقاف القضاء أن تمتنع عن تمديد إيجار العقار الموقوف المؤجّر عليّ منذ سنوات وهو مصدر رزقي ، بدون موافقتي ؟ الجواب : تمديد إيجار الموقوفة تحدّده مصلحة الموقوفة . ( السّؤال 1295 ) : أوقف جدّي الأكبر عدداً من أملاكه على العزاء الحسيني ، وقد بين بعض هذه الأملاك محلات تجارية بحيث تعود المباني - كالأرض - للموقوفة وقد قام بعض المستأجرين في الماضي بنقل سرقفليّة المحلات إلى الغير بدون إذن المتولّي : 1 - فهل يجوز لنا - حفاظاً على الموقوفة - أن نطلب الإخلاء من الذين يتصرّفون بالمحلات دون إذن ولا يدفعون ما بذمّتهم من أُجور متراكمة ومصاريف النقل حسب قانون الأوقاف ، وذلك وفق ما تقرّره المحكمة الصالحة ؟ الجواب : لا يجوز للمستأجرين أن يحوّلوا السرقفلية إلى غيرهم بدون إذن إلّا إذا سمح لهم العقد بذلك ، فإذا فعلوا ذلك حقّ للمتولّي أن يطلب الإخلاء ويعيد المحلّ إلى المستأجر الأوّل ، فإذا رفض المستأجر الأوّل استعمال المحلّ فيعطى إلى شخص ثالث بموافقة المتولّي . 2 - إذا كان المتصرّفون غير المأذونين عالمين بدفع حقوق الموقوفة وفق القانون ( وتشمل الأجور المتأخّرة وأجور النقل وغيرها ) وبشكل عادل حسب السائد في اليوم ، فهل يجوز الإخلاء ؟ الجواب : يجوز الإخلاء على فرض المسألة ، على أن لا يأخذ المتولّي إلّا حقوق الموقوفة ويسلّم الزائد إلى المستأجر الأصلي . 3 - هل التقديرات التي يقرّرها خبير المحكمة في تعيين قيمة السرقفليّة مجازة ؟ الجواب : المعيار هو التقدير العادل لليوم برأي الخبراء الموثوق بهم . ( السّؤال 1296 ) : جاء في ج 2 العروة الوثقى ، كتاب الوقف ، الفصل 6 المسألة الأولى أنّه : « لا إشكال ولا خلاف في أنّه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيّاً ، أو إلى مدّة ،